الفاضل الآبي
33
كشف الرموز
وإذا عين جهة الانتفعاع لم يتعدها المستأجر ، ويضمن مع التعدي . ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة . ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل ، وكان الدرك على الظالم ولو انهدم المسكن ( أو عاب خ ) تخير المستأجر في الفسخ ، وله إلزام المالك بإصلاحه . ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر . ( خامسها تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره ليحمل خمرا أو ليعلم الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق . ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط فيفرط . ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه . وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر . ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . وكذا لو ادعى عليه التفريط . وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة . ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، ولزمه في الزائد أجرة المثل . وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم مع